كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٨
الحلبيان مطلقا، وجعله أبو الصلاح آكد في حجة الاسلام.
(برجله) (1) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والنافع (5) والشرائع (6) والوسيلة (7)، ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب (8) والمصباح (9) ومختصره: يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله.
وفي الفقيه: إنه يستحب له أن يطأه برجله، أو براحلته إن كان راكبا (10). وكذا الجامع (11) والتحرير (12). وفي الدروس وعن أبي علي: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة - قال: - والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (13).
قلت: الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة، وهو يشمل جبل قزح، والوادي الذي بينه وبين المأزمين وهو جمع والمزدلفة، ونص: واجمع على أن الوقوف به فريضة، وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط (14) والوسيلة (15) والكشاف (16) والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية (17).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله (18).

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٤.
(٢) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٥) المختصر النافع: ص ٨٨.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٦.
(٧) الوسيلة: ص ١٧٩ - ١٨٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩١ ذيل الحديث ٦٣٥.
(٩) مصباح المتهجد: ص ٦٤١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٩.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٢ درس ١٠٩.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(١٥) الوسيلة: ص ١٧٩ - ١٨٠.
(١٦) تفسير الكشاف: ج ١ ص ٢٤٦.
(١٧) البقرة: ١٩٨.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484