الحلبيان مطلقا، وجعله أبو الصلاح آكد في حجة الاسلام.
(برجله) (1) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والنافع (5) والشرائع (6) والوسيلة (7)، ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب (8) والمصباح (9) ومختصره: يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله.
وفي الفقيه: إنه يستحب له أن يطأه برجله، أو براحلته إن كان راكبا (10). وكذا الجامع (11) والتحرير (12). وفي الدروس وعن أبي علي: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة - قال: - والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (13).
قلت: الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة، وهو يشمل جبل قزح، والوادي الذي بينه وبين المأزمين وهو جمع والمزدلفة، ونص: واجمع على أن الوقوف به فريضة، وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط (14) والوسيلة (15) والكشاف (16) والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية (17).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله (18).