كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٣
الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة (1).
وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز إيقاعها في أي جز من أجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه، والوجه العدم كما في السرائر (2) للأصل من غير معارض، بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي.
وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس، وجواز وادي محسر قبله، وظاهر الفخرية (3) والدروس الأول (4)، وتبعهما عليه جماعة، وليس بجيد.
ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه، وكلام الخلاف قد يشعر بالعدم، لقوله: إن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس (5). وما في المختلف: من حمله على الاضطراري (6) بعيد، إذ لو أراده لقال: إلى الزوال.
وفي الدروس: إن الأولى الاستئناف (7).
(و) يجب (الكون بالمشعر) ولا بغيره من الحدود أو ما ورائها أي بنحو من الأكوان ولو سائرا كما مر، وفيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة (8).
(ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه، ولو كان) شئ من ذلك (قبل النية لم يصح) وإن كان بعد الوقت كما مر في عرفة.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٨.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٩.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٢ درس ١٠٩.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤ المسألة ١٦٦.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٣.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٣ درس ١٠٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484