الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة (1).
وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز إيقاعها في أي جز من أجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه، والوجه العدم كما في السرائر (2) للأصل من غير معارض، بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي.
وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس، وجواز وادي محسر قبله، وظاهر الفخرية (3) والدروس الأول (4)، وتبعهما عليه جماعة، وليس بجيد.
ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه، وكلام الخلاف قد يشعر بالعدم، لقوله: إن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس (5). وما في المختلف: من حمله على الاضطراري (6) بعيد، إذ لو أراده لقال: إلى الزوال.
وفي الدروس: إن الأولى الاستئناف (7).
(و) يجب (الكون بالمشعر) ولا بغيره من الحدود أو ما ورائها أي بنحو من الأكوان ولو سائرا كما مر، وفيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة (8).
(ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه، ولو كان) شئ من ذلك (قبل النية لم يصح) وإن كان بعد الوقت كما مر في عرفة.