كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٠
الفجر فعليه دم شاة (1)، مع السكوت عن أمره بالرجوع.
وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج (2)، وهو ظاهر الأكثر، لحكمهم بجبره بشاة فقط، حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا (3).
وفيه مع ذلك وفي الكافي: أنه اضطراري (4).
وقد يستظهر من جمل العلم والعمل (5) وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه، ويحتمله الكافي والجمل.
لكن الشيخ في الخلاف (6) وابن إدريس لم يجتزئا للمختار (7)، وبه نص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن، فيبطل بتركه الحج.
ومنعه المصنف في المختلف (8) والمنتهى (9). وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات (10)، وهو يعطي الاضطرارية به، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار، وليس بعيدا.
بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه، فالمشهور الأول، وفي المختلف: الاجماع عليه (11)، والأخبار ناطقة به.
وفي السرائر عن انتصار السيد الثاني (12)، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد (13). وليس في الإنتصار، إلا أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج، وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك، ولذا ذكر في

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٩ ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٨ - ٦١ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦ - ١٥ و ٢٠.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٥ س ٣٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤ المسألة ١٦٦.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٦ س ١.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٦.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٠.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٦١٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٧ س 9.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484