الفجر فعليه دم شاة (1)، مع السكوت عن أمره بالرجوع.
وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج (2)، وهو ظاهر الأكثر، لحكمهم بجبره بشاة فقط، حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا (3).
وفيه مع ذلك وفي الكافي: أنه اضطراري (4).
وقد يستظهر من جمل العلم والعمل (5) وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه، ويحتمله الكافي والجمل.
لكن الشيخ في الخلاف (6) وابن إدريس لم يجتزئا للمختار (7)، وبه نص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن، فيبطل بتركه الحج.
ومنعه المصنف في المختلف (8) والمنتهى (9). وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات (10)، وهو يعطي الاضطرارية به، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار، وليس بعيدا.
بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه، فالمشهور الأول، وفي المختلف: الاجماع عليه (11)، والأخبار ناطقة به.
وفي السرائر عن انتصار السيد الثاني (12)، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد (13). وليس في الإنتصار، إلا أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج، وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك، ولذا ذكر في