(و) يستحب (الدعاء قائما) كما في النافع (1) والشرائع (2)، لأنه إلى الأدب أقرب، ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه، وإلا لكان الأفضل القعود على الأرض أو الدابة أو السجود، بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار.
وفي المبسوط: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما، والقيام أفضل، لأنه أشق (3) ونحوه المنتهى، وزاد: ولأنه أخف على الراحلة (4). ويمكن أن يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما أفضل كان أولى، لما عرفت، وإن لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا.
وفي الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء، وقال في القديم: الركوب أفضل، واستدل بالاجماع والاحتياط، وقال: إن القيام أشق، فينبغي أن يكون أفضل (5).
وفي التذكرة: عندنا أن الركوب والقعود مكروهان، بل يستحب قائما داعيا بالمأثور، وحكي عن أحمد أن الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وليكون أقوى على الدعاء، وعن الشافعي قولين: أحدهما ذلك والآخر التساوي (6).
وأجاب في المنتهى عن التأسي يجوز أنه صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك بيانا للجواز، ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا، مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل (7).
قلت: أو لأنه أراد أن يراه الناس ويسمعوا كلامه، وأيضا إن خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب، ولا قائل به، والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) اختيارا، لما عرفت من فضل الوقوف