كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٤
(و) يستحب (الدعاء قائما) كما في النافع (1) والشرائع (2)، لأنه إلى الأدب أقرب، ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه، وإلا لكان الأفضل القعود على الأرض أو الدابة أو السجود، بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار.
وفي المبسوط: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما، والقيام أفضل، لأنه أشق (3) ونحوه المنتهى، وزاد: ولأنه أخف على الراحلة (4). ويمكن أن يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما أفضل كان أولى، لما عرفت، وإن لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا.
وفي الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء، وقال في القديم: الركوب أفضل، واستدل بالاجماع والاحتياط، وقال: إن القيام أشق، فينبغي أن يكون أفضل (5).
وفي التذكرة: عندنا أن الركوب والقعود مكروهان، بل يستحب قائما داعيا بالمأثور، وحكي عن أحمد أن الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وليكون أقوى على الدعاء، وعن الشافعي قولين: أحدهما ذلك والآخر التساوي (6).
وأجاب في المنتهى عن التأسي يجوز أنه صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك بيانا للجواز، ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا، مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل (7).
قلت: أو لأنه أراد أن يراه الناس ويسمعوا كلامه، وأيضا إن خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب، ولا قائل به، والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) اختيارا، لما عرفت من فضل الوقوف

(١) المختصر النافع: ص ٨٦.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٦ س ٣٥.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٧ المسألة ١٥٥.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ١٦ و ١٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٦ س 36.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484