كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٧
توقف صحة الحج على إدراك أحد الاختياريين، بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر.
(وكذا) يصح حجه (لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس) للعذر، وعموم الأدلة من الاجماع والأخبار (1).
(ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم) إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية، وعليه يحمل إطلاق ابن إدريس (2) البطلان، بل كلامه يفصح عنه، لاستدلاله عليه بما ذكرناه.
(أما لو تجدد الاغماء) أو النوم (بعد الشروع فيه في وقته صح) لما عرفت أن الركن بل الواجب هو المسمى، وعليه يحمل إطلاق المبسوط الصحة (3).
وفي الشرائع: لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل:
لا، والأول أشبه (4). ولم أظفر بصاحب هذا القيل، وإن كان ظاهر شارح اشكالاته:
أنه ابن إدريس (5).
(ويستحب للإمام) أي إمام الحج (أن يخطب) لهم (في أربعة أيام:
يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم) كذا في المبسوط (6).
وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الأولين، وأنه خطب بعرفة قبل الأذان (7).
وجعلها أبو حنيفة بعده (8)، وأنكر أحمد خطبة السابع (9)، وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى (10). وعن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٦.
(٥) إيضاح ترددات الشرائع: ص ١٨٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٧) صحيح مسلم: ج ٢ ص ٨٨٦ ح ١٤٧.
(٨) المجموع: ج ٨ ص ٩١.
(٩) المجموع: ج ٨ ص ٨٩.
(١٠) صحيح البخاري: ج ٢ ص ٢١٥.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484