توقف صحة الحج على إدراك أحد الاختياريين، بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر.
(وكذا) يصح حجه (لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس) للعذر، وعموم الأدلة من الاجماع والأخبار (1).
(ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم) إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية، وعليه يحمل إطلاق ابن إدريس (2) البطلان، بل كلامه يفصح عنه، لاستدلاله عليه بما ذكرناه.
(أما لو تجدد الاغماء) أو النوم (بعد الشروع فيه في وقته صح) لما عرفت أن الركن بل الواجب هو المسمى، وعليه يحمل إطلاق المبسوط الصحة (3).
وفي الشرائع: لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل:
لا، والأول أشبه (4). ولم أظفر بصاحب هذا القيل، وإن كان ظاهر شارح اشكالاته:
أنه ابن إدريس (5).
(ويستحب للإمام) أي إمام الحج (أن يخطب) لهم (في أربعة أيام:
يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم) كذا في المبسوط (6).
وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الأولين، وأنه خطب بعرفة قبل الأذان (7).
وجعلها أبو حنيفة بعده (8)، وأنكر أحمد خطبة السابع (9)، وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى (10). وعن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت