كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٦
الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والجواهر (4).
والاجماع المركب كما في الإنتصار (5) والمنتهى، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، وأطبق الجمهور على الخلاف (6).
(والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن) لم يقف بل مشى أو (سارت به دابته مع النية) كذا هنا وفي المنتهى (7) والخلاف (8)، وهو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا، ونصوص الكون والاتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز، ولعل فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب.
(وناسي الوقوف) نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور (يرجع) ليلا، وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما (ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه) يقدر على أن (يدرك) اختياري (المشعر) وهو (قبل طلوع الشمس)، ولعله كرر لقوله: (فإن ظن الفوات) الاختياري المشعر إن أتى عرفات.
(اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه: وإن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه (9). وإن احتمل الأمرين سواء.
قيل: يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر (10)، وليس بجيد على

(١) الإنتصار: ص ٩٠.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٢.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٥.
(٤) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥٠.
(٥) الإنتصار: ص ٩٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٠ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س ١٦.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٨ المسألة ١٥٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ و ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ٤.
(١٠) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١١٢ س 38.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484