الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والجواهر (4).
والاجماع المركب كما في الإنتصار (5) والمنتهى، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، وأطبق الجمهور على الخلاف (6).
(والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن) لم يقف بل مشى أو (سارت به دابته مع النية) كذا هنا وفي المنتهى (7) والخلاف (8)، وهو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا، ونصوص الكون والاتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز، ولعل فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب.
(وناسي الوقوف) نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور (يرجع) ليلا، وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما (ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه) يقدر على أن (يدرك) اختياري (المشعر) وهو (قبل طلوع الشمس)، ولعله كرر لقوله: (فإن ظن الفوات) الاختياري المشعر إن أتى عرفات.
(اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه: وإن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه (9). وإن احتمل الأمرين سواء.
قيل: يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر (10)، وليس بجيد على