تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٦
(588) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخر ج الناس إلى منى غدرة قال: نعم إلى غروب الشمس.
لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(589) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت:
يتعجل بيومين؟ قال: نعم، قلت: بثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
(590) 4 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم.
فاما الامام فإنه لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى:
(591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا

- ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٢ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ وفيه صدر الحديث.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست