وغيرها، يعنون عامدا عالما كما في المقنعة (1)، لما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم أظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). وزاد المفيد في الناسي والجاهل:
وليستغفر الله عز وجل (3). وفي المبسوط: لبس المخيط (4)، ولعله تمثيل. وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد (5).
مسألة: (ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك) أي الجلوس (ولم يشمه، ولا فدية) عليه كذا في المبسوط (6) وإن أغفل أنه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره، لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرائحة.
قال في المنتهى: ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه (7).
ثم ذكر أنه: إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: أمسك على أنفك من الريح الطيبة (8).
ثم ذكر أن الشيخ جمع بين الأمر بالامساك هنا، ونفى البأس عنه في صحيح هشام بوجهين: أحدهما: استحباب الامساك على الأنف إنما يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه، وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه (9).