كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٢
وغيرها، يعنون عامدا عالما كما في المقنعة (1)، لما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم أظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). وزاد المفيد في الناسي والجاهل:
وليستغفر الله عز وجل (3). وفي المبسوط: لبس المخيط (4)، ولعله تمثيل. وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد (5).
مسألة: (ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك) أي الجلوس (ولم يشمه، ولا فدية) عليه كذا في المبسوط (6) وإن أغفل أنه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره، لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرائحة.
قال في المنتهى: ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه (7).
ثم ذكر أنه: إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: أمسك على أنفك من الريح الطيبة (8).
ثم ذكر أن الشيخ جمع بين الأمر بالامساك هنا، ونفى البأس عنه في صحيح هشام بوجهين: أحدهما: استحباب الامساك على الأنف إنما يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه، وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه (9).

(١) المقنعة: ص ٤٣٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٣) المقنعة: ص ٤٣٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٥) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٣٣.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٣٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س 1.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484