كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) (1). (أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) في المشهور، وعليه الشيخ في غير النهاية (2).
وفي روض الجنان: إنه مذهبنا (3)، وفي مجمع البيان: إنه المروي عن أئمتنا (4)، وفي الخلاف نفي الخلاف عن معنى المعدودات (5). قيل: ويدل عليه أن لفظه يشعر بالقلة (6)، وقوله تعالى: (فمن تعجل) الآية.
وبالتفسيرين صحيح حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال: أيام العشر، وقوله: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: أيام التشريق (7).
وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (8)، وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه عليه السلام (9)، والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه عليه السلام (10).
وفي حج التبيان: إنما قيل لهذه الأيام معدودات لقلتها، وقيل لتلك معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها (11). وفيه أيضا قال أبو جعفر: الأيام المعلومات أيام التشريق والمعدودات العشر (12)، وهو خيرة النهاية (13)، وفي بقرة التبيان (14) والمجمع (15) وروض الجنان عن الفراء (16).

(١) البقرة: ٢٠٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٣) روض الجنان: ج ١ ص ٣٣٣.
(٤) مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٥ المسألة ٣٣٢.
(٦) روض الجنان: ج ١ ص ٣٣٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٩ ب ٨ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٨) المصدر السابق ح ٤.
(٩) قرب الإسناد: ص ١٠.
(١٠) تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٩ ح ٢٧٦.
(١١) التبيان: ج ٧ ص ٣١٠.
(١٢) المصدر السابق.
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٩.
(١٤) التبيان: ج ٢ ص ١٧٥.
(١٥) مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٩.
(١٦) روض الجنان: ج 1 ص 333.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484