كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من قوله: من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة (1). إذ ليس نصا في التوالي، مع جواز كون الارتحال لأحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات، ولذا قيل - بعد ما ذكر بلا فصل -: والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة، وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق (2).
وجمع الشهيد بين هذا الخبر وأخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة، وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة (3).
(ويستحب) المجاورة (بالمدينة) تأسيا، ولما تستتبعه من العبادات فيها، مع ما فيها من الفضل والموت فيها، مع قول الصادق عليه السلام في خبر الزيات:
من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة (4).
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا (5). وإن نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار، فقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (6). ولكنه يحتمل الاختصاص بهم، هذا مع أنه لا معارض هناك كما في مكة، وإن أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة (7)، لكن روي: من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاءها

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٠ ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٢٧ ذيل الحديث ٢٢٦٠.
(٣) الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٤٧١ درس ١١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٧٢ ب ٩ من أبواب المزار ح ٣.
(٥) صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٠٠٤ ح ٤٨٤.
(٦) صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٠٠٨ ح ٤٩٦.
(٧) المجموع: ج ٨ ص ٢٧٨.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484