وحمل الأخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم، وهو أقوى. وفي الخلاف: الاجماع عليه (1)، وهو ظاهر المنتهى (2).
(و) يكره (عضد شجر حرم المدينة) أي قطعه للأخبار (3)، وظاهر الأكثر الحرمة. وفي المنتهى: إنه لا يجوز عند علمائنا (4)، وفي التذكرة: إنه المشهور (5)، وهو الأقوى للأخبار (6) من غير معارض، ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية، واستثنى فيهما وفي التحرير: ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف (7) لخبر عامي (8)، ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد (9) ما في صحيح زرارة (10) من عودي الناضح.
(وحده) كما في صحيح ابن عمار (1 1) (من) ظل (عائر إلى) ظل (وعير) قال الشهيد: بفتح الواو (12)، وفي المسالك: وقيل بضمها مع فتح العين المهملة (13).
قلت: كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء، وفي المسالك أيضا: أنهما يكتنفان المدينة شرقا وغربا (14)، وفي خلاصة الوفاء: عير، ويقال: عائر جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة، ولعل المراد بظل وعير فيؤه كما رواه