كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
وحمل الأخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم، وهو أقوى. وفي الخلاف: الاجماع عليه (1)، وهو ظاهر المنتهى (2).
(و) يكره (عضد شجر حرم المدينة) أي قطعه للأخبار (3)، وظاهر الأكثر الحرمة. وفي المنتهى: إنه لا يجوز عند علمائنا (4)، وفي التذكرة: إنه المشهور (5)، وهو الأقوى للأخبار (6) من غير معارض، ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية، واستثنى فيهما وفي التحرير: ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف (7) لخبر عامي (8)، ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد (9) ما في صحيح زرارة (10) من عودي الناضح.
(وحده) كما في صحيح ابن عمار (1 1) (من) ظل (عائر إلى) ظل (وعير) قال الشهيد: بفتح الواو (12)، وفي المسالك: وقيل بضمها مع فتح العين المهملة (13).
قلت: كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء، وفي المسالك أيضا: أنهما يكتنفان المدينة شرقا وغربا (14)، وفي خلاصة الوفاء: عير، ويقال: عائر جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة، ولعل المراد بظل وعير فيؤه كما رواه

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٠ المسألة ٣٠٧.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٩ س ١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب المزار.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٩ س ١٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٣٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب المزار.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ١٦.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٧٠.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
(١٠) تقدم آنفا.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب المزار ح ١.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٢١ درس ١٢٧.
(١٣) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٢٨ س 9.
(14) المصدر السابق س 8.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484