كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧
ونحوا منه في حسن الحلبي إلا أنه ليس فيه ذكر الليالي، ولا هذا الدعاء، وفيه: الصلاة يوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل الأسطوانة الكثيرة الحلوق، والدعاء عندهن جميعا لكل حاجة (1).
(و) يستحب (إتيان المساجد) التي (بها، كمسجد الأحزاب و) هو مسجد (الفتح) كما في التذكرة (2) والتحرير (3) وغيرهما، فالعطف على الأحزاب، وهو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له، وهو على قطعة من جبل سلع يصعد إليه بدرجتين، وفي قبلته من تحت مسجدان آخران، مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وآخر إلى سلمان رضي الله عنه.
(و) مسجد (الفضيخ) بالمعجمات، وهو بشرقي قباء، على شفير الوادي، على نشر من الأرض، يقال: أنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بني النضير ضربت قبته قريبا منه، وكان يصلي هناك ست ليالي، وحرمت الخمر هناك، وجماعة من الأنصار كانوا يشربون فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهرقوه فيه.
وفي خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام أنه سمي به لنخل يسمى الفضيح (4).
وفي خبر عمار عنه عليه السلام: إن فيه ردت الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام (5).
(و) مسجد (قباء) بالضم والتخفيف والمد، ويقصر وهو مذكر، ويؤنث مصروف ولا يصرف، وهو من المدينة نحو ميلين من الجنوب، وهو الذي أسس على التقوى كما في حسن ابن عمار (6) وغيره. وفي مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله:
إن من أتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٧٤ ب ١١ من أبواب المزار ح ٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠٣ س ٢٣.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣١ س ٧.
(٤) الكافي: ج ٤ ص ٥٦١ ح ٥، وتهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٨ ح ٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٧٧ ب ١٢ من أبواب المزار ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٤٧ ب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٧٧ ب 12 من أبواب المزار ح 5.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484