(و) يستحب (الغسل عند دخولها) للدخول ودخول مسجدها وللزيارة، وقد مضى جميع ذلك في الطهارة.
(و) يستحب (زيارة فاطمة عليها السلام في) ثلاثة مواضع، لاختلاف الأخبار في موضع قبرها الشريف (الروضة) وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب، وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات، وهي بين القبر والمنبر (1)، للخبر بأنها روضة من رياض الجنة (2)، وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها عليها السلام هناك.
(وبيتها) واستصحه الصدوق (3)، وهو الآن داخل في المسجد. (والبقيع) وإن استبعده الشيخ في التهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6)، وكذا المصنف في التحرير (7) والمنتهى (8) وابنا إدريس (9) وسعيد (10).
(و) زيارة (الأئمة) الأربعة (عليهم السلام به) أي البقيع (والصلاة في) مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا (الروضة) وإن لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها، فيكفي كونها روضة من رياض الجنة. وفي خبري جميل بن دراج (11) ويونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: إن الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضل (12).
(وصوم أيام الحاجة) بها، وهي الأربعاء والخميس والجمعة، والاعتكاف فيها بالمسجد.
(والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة) بشير بن عبد المنذر