كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠
تخرج إلى الصفا فافعل (1).
وليكن الشرب والصب (من الدلو المقابل للحجر) لصحيح حفص بن البختري عن الكاظم عليه السلام والحلبي عن الصادق عليه السلام قالا: يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر (2).
ويستحب له الاستقاء بنفسه كما في الدروس (3)، كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره. وفي الدروس: روى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم (4).
قلت: نعم، رواه في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستق منه ذنوبا أو ذنوبين، فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، ثم يعود إلى الحجر الأسود (5). وكذا روى ابن سنان عنه عليه السلام في حج النبي صلى الله عليه وآله فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ودخل زمزم فشرب منها وقال: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه ثم خرج إلى الصفا (6). ولا يخالفه خبر معاوية الذي سمعته، فإن المهم فيه أن استحباب الاستلام آكد.
نعم، يخالفه قوله عليه السلام في صحيح الحلبي الذي في علل الصدوق في حج النبي صلى الله عليه وآله: ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم استلم الحجر، ثم أتى زمزم

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٥ ب ٢ من أبواب السعي ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٥ ب ٢ من أبواب السعي ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٨ ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 15.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484