ولا يجب للأصل والأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل (1).
وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى. وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (2). وخبر يحيى الأزرق سأل الكاظم عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي (3).
وأوجبها الحسن (4) لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (5). وصحيح الحلبي، عن الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (6).
والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع.
واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا (7)، ويحتملها العبارة، ولم أظفر بسند.
(و) يستحب إذا أراد الخروج للسعي (استلام الحجر) مع الامكان، وإلا الإشارة إليه (والشرب من زمزم وصب مائها عليه) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وصحيحه: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه فإنه لا بد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن