كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩
ولا يجب للأصل والأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل (1).
وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى. وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (2). وخبر يحيى الأزرق سأل الكاظم عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي (3).
وأوجبها الحسن (4) لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (5). وصحيح الحلبي، عن الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (6).
والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع.
واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا (7)، ويحتملها العبارة، ولم أظفر بسند.
(و) يستحب إذا أراد الخروج للسعي (استلام الحجر) مع الامكان، وإلا الإشارة إليه (والشرب من زمزم وصب مائها عليه) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وصحيحه: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه فإنه لا بد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣١ ب ١٥ من أبواب السعي ح ٥.
(٣) المصدر السابق ح ٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣١ ب ١٥ من أبواب السعي ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣١ ب 15 من أبواب السعي ح 7.
(7) الدروس الشرعية: ج 1 ص 409 درس 106.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484