تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣
(1580) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يحتبي (1) قبالة البيت.
(1581) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام انهما قالا: من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
(1582) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
(1583) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال: استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (2).
(1584) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال: ان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
(1585) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان

(١) الاحتباء: هو ضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.
(٢) سورة البقرة الآية: ١١٦ ١٥٨٠ - الكافي ج ١ ص ٣١٤ - ١٥٨١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨ - ١٥٨٢ - الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ - ١٥٨٥ - الكافي ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ٢ ص ١٤٩
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست