كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨
النووي: وهي درجتان (1). وقال الفاسي: إن فيها الآن درجة واحدة. وحكى عن الأزرقي والبكري أنه كان عليها خمس عشرة درجة (2)، وعن ابن خيبران: فيها خمس درج.
قال النووي: وعليها أيضا أزج كإيوان، وعرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما، فمن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي، وتمنعه العمارة من رؤيته (3).
فإن لم يصعدها، وقف (بحيث يلصق أصابع قدميه) جميعا (بها) ولا يكفي قدم واحدة مع احتماله، ولا يجب صعودها للأصل. وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم على ما في الكافي (4) والتهذيب فإن فيهما: أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ (5) والاجماع إلا ممن لا يعتد به كما في الخلاف (6).
ويظهر من التذكرة (7) والمنتهى (8) وعبارات المقنع (9) والفقيه (10) والهداية (11) والمقنعة (12) والمراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت (13)، لفعله صلى الله عليه وآله حجة الوداع.
(والسعي سبعة أشواط) بالاجماع والنصوص (14) (من الصفا إليه شوطان) لا شوط كما حكي عن بعض العامة (15) للاجماع والنصوص.
(ويستحب) فيه (الطهارة) من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار (16)،

(١) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٨١ (مادة صفا).
(٢) أخبار مكة ٢: ١١٩.
(٣) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٨١ (مادة صفا).
(٤) الكافي: ج ٤ ص ٤٣٧ ح ٥.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٦ ح ٤٢.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٩ المسألة ١٤٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٦.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س ١٢.
(٩) المقنع: ص ٨٣.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٦.
(١١) الهداية: ص ٥٩.
(١٢) المقنعة: ص ٤٠٥.
(١٣) المراسم: ص ١١١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢١ ب ٦ من أبواب السعي.
(١٥) المجموع: ج ٨ ص ٧١.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٠ ب 15 من أبواب السعي.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484