على الإبل والدواب، أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟
فقال: نعم (1).
وفي التذكرة (2) والمنتهى: إن من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة، لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به، كغسل جز من الرأس في الوضوء، وصيام جز من الليل. وقال: وهذا ليس بصحيح (3)، لأن الواجبات هنا لا ينفصل بمفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جز من الرأس، وصيام جز من الليل، بخلاف صورة النزاع، فإنه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا.
وفي الفقيه (4) والمقنع (5) والمراسم (6) والمقنعة يحتمل وجوب الصعود (7). وفي الدروس: فالأحوط الترقي إلى الدرج، وتكفي الرابعة (8).
قلت: لما روي أنه صلى الله عليه وآله صعده في حجة الوداع (9) مع قوله: خذوا عني مناسككم. وأما كفاية الرابعة فلما روي أنه صلى الله عليه وآله في قدر قامة حتى رأى الكعبة (10).
وقال الغزالي في الاحياء: إن بعض الدرج محدثة، فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي (11).
(و) يجب (الختم بالمروة) وهي أنف من جبل قيقعان، كذا في تهذيب النووي (12)، وحكى الفاسي عن أبي عبيد البكري: إنها في أصل جبل قيقعان. قال