كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧
على الإبل والدواب، أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟
فقال: نعم (1).
وفي التذكرة (2) والمنتهى: إن من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة، لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به، كغسل جز من الرأس في الوضوء، وصيام جز من الليل. وقال: وهذا ليس بصحيح (3)، لأن الواجبات هنا لا ينفصل بمفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جز من الرأس، وصيام جز من الليل، بخلاف صورة النزاع، فإنه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا.
وفي الفقيه (4) والمقنع (5) والمراسم (6) والمقنعة يحتمل وجوب الصعود (7). وفي الدروس: فالأحوط الترقي إلى الدرج، وتكفي الرابعة (8).
قلت: لما روي أنه صلى الله عليه وآله صعده في حجة الوداع (9) مع قوله: خذوا عني مناسككم. وأما كفاية الرابعة فلما روي أنه صلى الله عليه وآله في قدر قامة حتى رأى الكعبة (10).
وقال الغزالي في الاحياء: إن بعض الدرج محدثة، فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي (11).
(و) يجب (الختم بالمروة) وهي أنف من جبل قيقعان، كذا في تهذيب النووي (12)، وحكى الفاسي عن أبي عبيد البكري: إنها في أصل جبل قيقعان. قال

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٣ ب ١٧ من أبواب السعي ح ١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س ١٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٥.
(٥) المقنع: ص ٨٢.
(٦) المراسم: ص ١١٠.
(٧) المقنعة: ص ٤٠٤.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٠ درس ١٠٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥١ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤.
(١٠) صحيح مسلم: ج ٢ ص ٨٨٨ ح 1218.
(11) إحياء علوم الدين: ج 1 ص 252.
(12) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 181 (مادة صفا).
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484