وإسناده ضعيف جدا وروى الحاكم عن ابن عباس اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه ثم أتى ذا الحليفة فصلى ركعتين ثم قعد على بعيره وفي إسناده يعقوب بن عطاء وفيه مقال وروى ابن أبي شيبة والبزار والدار قطني والحاكم من طريق بكر المزني عن ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وورد الأمر بذلك في صحيح مسلم من حديث جابر ومن حديث عائشة أيضا في قصة أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر 399 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اترز وارتدى عند إحرامه أخرجه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ انطلق من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس رداءه وإزاره هو وأصحابه فلم ينه عن شئ من الأردية الحديث 400 - حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم متفق عليه عنها من طرق ويعارضه حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اغسل عنك أثر الخلوق متفق عليه وقد أجاب الشافعي عنه بأنه منسوخ لأنه كان في سنة ثمان في الجعرانة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر وأجاب غيره بأن الخلوق كان من زعفران وقد نهى الرجل عن التزعفر يعنى فالأمر بغسله لأجل التزعفر لا لأجل الإحرام ولا يخفى تكلفه وكون الخلوق كان من زعفران كأنه مأخوذ من رواية مسلم ففيها وهو مصفر رأسه ولحيته وأصرح منه حديث أحمد ففيه واغسل عنك هذا الزعفران وحديث النهى عن التزعفر متفق عليه عن أنس 401 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه صلى وسلم بذى الحليفة ركعتين عند إحرامه لم أجده من حديث جابر بذكر الركعتين وهو عند مسلم بلفظ أنه صلى وأطلق فلم يقيد بركعتين نعم لمسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ولأبي داود والحاكم عن ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه الحديث وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بلفظ اغتسل ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم
(٨)