وأخرج أصحاب السنن أيضا إلا النسائي عن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليمان بن موسى عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قال في رواية ابن عدي قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته فقال أخشى أن يكون سليمان وهم وأخرجه أحمد لكن قال فيه لقيت الزهري فسألته فلم يعرفه وذكر الترمذي أن ابن معين طعن في هذا الكلام المحكى عن ابن جريج وقال لم يذكر هذا عن ابن جريج إلا ابن عليه وسماع ابن عليه من ابن جريج فيه شئ لأنه صحح كتبه على كتب ابن أبي رواد قال الترمذي وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل هذه وقال ابن حبان ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر وقال الحاكم نحو ذلك ثم أسند عن أبي حاتم الرازي عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية فقال ابن جريج له كتب مدونة ليس هذا فيها وذكر البيهقي في المعرفة عن بعض الناس أنه أعل هذا الحديث بهذه الحكاية ثم رد عليه بتوهين أحمد وابن معين وهما إماما المحدثين لها قال وأعله أيضا بأن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح وأجاب البيهقي عن ذلك بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح قال البيهقي وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطاة عن الزهري وكذلك ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري قال والحجاج وابن لهيعة وإن كانا لا يحتج بهما إلا أن المخالف يحتج بهما في غير موضع مع الانفراد ويرد روايتهما مع الآفاق قال واحتج بقصة عمر بن أبي سلمة أنه زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه لو كان جائز بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ولم تأمر غيرها انتهى ورواية ابن لهيعة عند أبي داود ورواية الحجاج عند ابن ماجة قال البيهقي وقد رواه أيضا قرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن الزهري ورواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جماعة عند الدارقطني
(٦٠)