وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن ماجة والدار قطني مرفوعا وإسناده ضعيف وهو في الموطأ موقوفا كما تقدم وفي الباب عن أبي الحسن بن نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأربعة إلا الترمذي وعن عمر قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا 569 - حديث لعن الله الفروج على السروج لم أجده والمصنف استدل به على الفرج من الأعضاء التي يعبر بها عن جملة الشخص كالوجه والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعه نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود 570 - حديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا متفق عليه من حديث ابن عمر وفي آخره وخنس الإبهام في الثالثة وفي رواية يعني عشرا وعشرا وتسعا ولمسلم عن سعد بن أبي وقاص نحوه وللحاكم عن عائشة الشهر هكذا وهكذا وأمسك الإبهام في الثالثة 571 - حديث قالت عائشة لا بل أختار الله ورسوله متفق عليه من حديث عائشة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي الحديث وفيه وإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وقوله روى أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها عبد الرزاق عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريقه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا ولفظه إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي بشيء فلا أمر لها وعن جابر إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن عمر وعثمان نحوه وفي إسناده ضعف وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر نحوه حديث لا طلاق قبل نكاح ابن ماجة من حديث المسور ومن
(٧١)