وأخرجه عبد الرزاق موصولا ومرسلا وفي الباب عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفى وترك ابنته وترك ابنة حمزه الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وهكذا أخرجه أبو داود من مرسل إبراهيم النخعي وهذا فيه إعطاء النساء من الولاء الذي لم يعتقن بخلاف اللفظ الأول فإنه يقتضي إعطاء المعتقة مال عتيقها 875 - حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ابن حبان من طريق أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بهذا وأخرج الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به لكن لم يذكر عبيد الله بن عمر في إسناده وأخرجه الحاكم من طريق غريبة عن الشافعي عن محمد عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار واستغربه وقال الدارقطني في العلل لا يصح ذكر أبي حنيفة فيه وأخرجه الحاكم أيضا من طريق أبي يوسف والبيهقي عن الحاكم وقال هذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ ما رواه الجم الغفير عن عبد الله بن دينار بلفظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته قلت قد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن زياد عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني وهم ابن زياد فيه ورواه يعقوب ابن محاسب عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال الدارقطني في العلل رواه أيوب بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بلفظ لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث وذكر الدارقطني أن محمد بن إسماعيل الفارسي روى عن الثوري عن عبد الله بن دينار مثله وتفرد به وقد روى ابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وروى الطبراني من حديث ابن أبي أوفى مثله وفيه عبيد بن القاسم وهو متروك وفي ترجمته أورده ابن عدي وفي الباب عن ربيعة أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة ففضى عثمان للزبير بولائهم أخرجه مالك عنه وعن هشام بن عروة عن أبيه نحوه 876 - حديث هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته قاله الذي اشترى عبدا فأعتقه الدارمي أخبرنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريت هذا فأعتقه فما ترى فيه قال أخوك
(١٩٤)