ولأبي داود وابن ماجة عن ابن عمر قال أسلم رجل في نخل قبل أن يطلع فلم يطلع ذلك العام فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أردد عليه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه وفي إسناده مجهول والطبراني في الأوسط في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة في أثناء حديث ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة ويعارضه ما أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفي قال كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر قلت عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك قوله ولا يجوز السلم إلا مؤجلا وقال الشافعي يجوز لإطلاق الحديث ورخص في السلم قد تقدم أن الحديث بهذا اللفظ لم يوجد مسندا حديث إلى أجل معلوم تقدم 804 - قوله ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها ولا ثمرة نخلة بعينها لأنه قد تعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم أما الحديث فإنما ورد في البيع وهو في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو قلت لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة بم تستحل مال أخيك وقد قيل إن قوله أرأيت إلى آخره مدرج من قول أنس ولمسلم عن جابر رفعه لو بعت ثمرا من أخيك فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تقدم 805 - حديث لا تأخذ إلا سلمك أو رأس لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود وابن ماجة عن أبي سعيد رفعه من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره وأخرجه الترمذي في العلل الكبرى وحسنه وفي الباب عن ابن عمر قوله إذا أسلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسفلت فيه أخرجه عبد الرزاق بإسناده منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد
(١٦٠)