الصحيح من قول ابن سيرين وله طريق مرسله عند أبي شيبة والدار قطني من طريق أبي بكر بن أبي مريم أحد الضعفاء عن مكحول ويعارضه حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أخرجه الأربعة وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 768 - حديث أن عثمان باع أرضا بالبصرة من طلحة فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره فقيل لعثمان فقال مثل ذلك فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضي بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص فذكره دون البصرة وليس في آخره وكان ذلك بمحضر من الصحابة حديث أعتقها ولدها تقدم في العتق 769 - حديث نهى عن بيع الحبل وحبل الحبلة لم أره بهذا اللفظ ولكن روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قال والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة وفي الصحيحين عن ابن عمر النهي عن بيع حبل الحبلة وأخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف وروى إسحاق والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عنه وروى ابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع 770 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن أبو داود في المراسيل من طريق ابن المبارك عن عمر ابن فروخ عن عكرمة والدار قطني من طريق وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب ابن الزبير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن وهذا مرسل وقد وصله حفص بن عمر عن عمر بن فروخ أخرجه الطبراني بذكر ابن عباس فيه وزاد ولا يباع صوف على ظهر وأن لا تباع ثمرة حتى تطعم وعمر
(١٤٩)