بالثمن وفي رواية لأحمد فقال قد أخذتها بالثمن وفي الطبقات لابن سعد أن أبا بكر كان اشتراهما من نعم بني قشير بثمانمائة درهم وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التولية والإقالة الشركة سواء لا بأس به أخرجه عبد الرزاق وعن ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مستفاضا بالمدينة من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين والشعبي وطاوس قالوا التولية بيع وعن الزهري نحوه 789 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض النسائي وابن حبان وأحمد والطبراني والدارقطني من حديث حكيم بن حزام وعن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله متفق عليه وعن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع أخرجه أصحاب السنن وصححه الدار قطني والحاكم وروى موقوفا وهو أرجح وروى موقوفا على سعيد بن جبير وروى أبو داود وابن حبان والحاكم عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 790 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجزي فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وابن ماجة والدار قطني من حديث جابر وفيه محمد بن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بسند جيد وزاد في آخره فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان وأخرجه ابن عدي من حديث أنس مثله وإسناده ضعيف ومن حديث ابن عباس نحوه وإسناده واه وهو عند ابن أبي شيبة من مرسل الحسن وعند عبد الرزاق من مرسل يحيى بن أبي كثير
(١٥٥)