وعن أبي هريرة أنه أتى بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت قل لا وعن أبي مسعود أنه أتى برجل سرق فقال أسرقت قل وجدته قال وجدته فخلى سبيله وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار أيضا وروى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن وابن أبي شيبة من طريق أبي الدرداء أنه أتى بامرأة يقال لها سلامة سرقت فقال لها أسرقت قولي لا قالت لا فدرأ عنها وروى مالك من طريق أبي واقد أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فذكره لعمر فأرسل ابا واقد فأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت 826 - حديث من ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة متفق عليه عن أبي هريرة 827 - حديث شهادة النساء جائزة في مالا يستطيع الرجال النظر إليه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ومن طريق ابن عمر نحوه من قوله وعن ابن المسيب وعروة كذلك وفي الباب عن على أنه أجاز شهادة القابلة وحدها أخرجه عبد الرزاق وأخرجه الدارقطني من حديث حذيفة مرفوعا ولعبد الرزاق من طريق ابن شهاب أن عمر أجاز شهادة امرأة في الاستهلال 828 - قوله مضت السنة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ابن أبي شيبة من طريق ابن شهاب به وروى عبد الرزاق من طريق الحكم بن عتيبة أن عليا قال ذلك 829 - حديث المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ في فرية قوله ومثله عن عمر هو في كتابه إلى أبي موسى أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم وآس
(١٧١)