ابن فروخ فيه مقال رواه ظهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قوله أخرجه أبو داود وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا وهو الراجح 771 - حديث نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة متفق عليه من حديث جابر وعند مسلم تفسير ذلك عن جابر واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وفيه تفسيرهما ولمسلم عن أبي هريرة بغير تفسير وللبخاري عن ابن عباس بغير تفسير وعن أنس بزيادة المخابرة والملامسة والمنابذة 772 - حديث نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن تباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق قلت هما حديثان فالمزابنة تقدم قبله والعرايا في المتفق عن أبي هريرة وفيه تفسيرها ووقع عند مسلم من حديث سهل بن أبي حثمة نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها كيلا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها 773 - حديث نهى عن بيع الملامسة والمنابذة تقدم قبيل عن ابن عباس وفي الباب عن أبي سعيد متفق عليه في أثناء حديث وعن أبي هريرة كذلك وفيه تفسيرهما قوله ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها والمراد الكلأ لأنه ورد على مالا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث يشير إلى حديث الناس شركاء في ثلاث وسيأتي إن شاء الله تعالى في إحياء الموت 774 - حديث نهى عن بيع العبد الآبق ابن ماجة وإسحاق وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة والدارقطني من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف في أثناء حديث فيه النهى عن بيع ما في الضروع وغير ذلك ولفظ إسحاق وعن بيع العبد وهو آبق 775 - حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه من حديث ابن عمر حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب تقدم في الطهارة
(١٥٠)