عن طاوس وأبو الزبير عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة رضي الله عنها إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنه إنما يريدها لأنه في يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف فأشبه الأشياء عندنا والله أعلم أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجمار هو وقتها فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا على غير الضعفة وأن يوقت رميهم جميعا وقت واحد وهو بعد طلوع الشمس فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزيه حتى يكون رميه لها في يومها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن ترمي إلا في يومها وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
(٢٢٠)