حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الأكرم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شئ حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله وزاد يعني الفسخ * حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال سئل عثمان رضي الله عنه أو سألته حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا داود قال ثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف فقال إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ألا وان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به فأحصنوا فروج هذه النساء وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج فلما كان عمر رضي الله عنه قال إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء فأتموا الحج والعمرة قال أبو جعفر ويدخل في هذا أيضا حديث أبي موسى الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة (0 حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ليس لأحد من الناس بعدهم وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من
(١٩٥)