في بيته تطوعا، وعما يحل للرجل من امرأته حائضا، وعن الغسل من الجنابة، فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا، فهو نور، فنوروا بيوتكم، وما خير بيت ليس فيه نور، وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا، فكل ما فوق الإزار، لا يطلعن (1) على ما تحته حتى تطهر، وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم أفض على رأسك ثلاث مرار، وادلك، ثم أفض الماء على جلدك.
1239 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: لك ما فوق السرر، وقال معمر: وسمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار.
1240 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها (2) ثوبا (3).
1241 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها؟ قالت عائشة:
نعم تجعل على سفلتها ثوبا (4).
1242 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار، سمعنا ذلك، قال أبو بكر: