بماء فيمصمص (1) ولا يزيد على ذلك، قال معمر: المصمصة دون المضمضة.
499 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية (أو لامستم النساء) قال: هو الغمز (2).
500 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال:
سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول، قال ابن مسعود: القبلة من اللمس ومنها الوضوء (3).
501 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل (4) عن إبراهيم قال:
إذا قبل الرجل بشهوة أو لمس بشهوة فعليه الوضوء (5).
502 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: إذا قبل فعليه الوضوء (6).