398 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه؟ قال: إن حيضتها ليست في يدها (1).
399 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يتوضأ الجنب بفضل وضوء الجنب، والرجل والمرأة يتوضأ أحدهما بفضل الاخر جنبين؟ قال: أما لصلاة فلا، ولكن الطعام والشراب والنوم، قال: لا ينتفع بفضل وضوء الجنب للصلاة، قلت: والحائض بمنزلتهما؟
قال: نعم.
400 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نغتسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساءنا من إناء واحد (2).
401 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر (3) بفضل الجنب من الجنابة، ويختضب بفضلها يأكل أحدهما ويشرب من فضل الاخر.
402 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن جابر عن الشعبي قال: لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر (4) بفضل الحائض.
403 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله (5).