380 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل عن ابن عباس مثله.
381 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء فقال:
المرأة يغتسل غير الجنب أيغتسل الرجل بفضلها؟ قال: نعم.
382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس (1) بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بفضل المرأة حائضا (2) كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس (3).
383 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا (4).
384 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لقيت (5) المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ، يتوضأ الرجل بفضلها؟ قال: نعم، إذا كانت مسلمة، قال عطاء: يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنبين.
385 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله ابن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه (6).