المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
380 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل عن ابن عباس مثله.
381 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء فقال:
المرأة يغتسل غير الجنب أيغتسل الرجل بفضلها؟ قال: نعم.
382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس (1) بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بفضل المرأة حائضا (2) كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس (3).
383 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا (4).
384 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لقيت (5) المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ، يتوضأ الرجل بفضلها؟ قال: نعم، إذا كانت مسلمة، قال عطاء: يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنبين.
385 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله ابن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه (6).

(1) في الأصل (عن ابن عباس) والصواب ما أثبته، وسيأتي تحت رقم: 395.
(2) في الأصل بصورة المرفوع، وكذا رسم فيه كثير من أمثاله.
(3) في الأصل (بأسا) وهو غير ظاهر.
(4) أخرجه مالك و (ش) من طريق أيوب عن نافع ص 25.
(5) في الأصل كأنه (لعب).
(6) أخرجه الطحاوي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم بلفظ آخر 1: 14 وهو عند ابن ماجة أيضا، ورواه (هق) موقوفا أيضا من طريق شعبة ورجح الموقوف ص 192.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست