بالآبار التي فيها أي البستان التي فيه بئر حا أضيف البئر إلى حا. ويروي بيرحا بفتح الباء وسكون التحتية وفتح الراء هو اسم مقصور فهو كلمة واحدة لا مضاف ولا مضاف إليه. وفي معجم أبي عبيد حا على لفظ حرف الهجاء موضع بالشام، وحا آخر موضع بالمدينة وهو الذي ينسب إليه بئر حا، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت أريحا أخرجه أبو داود ولا أعلم أريحا إلا بالشام انتهى كلامه مختصرا " (له) أي لربنا. قال الخطابي: إن الحبس إذا وقع أصله منها ولم يذكر المحبس حصر فيها بعد موته فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس من قبيلته، وقياس ذلك فيمن وقفها على رجل فمات الموقف عليه وبقي الشيء محبس الأصل غير مبين السبيل أن يوضع في أقاربه وأن يتوخى في ذلك الأقرب فالأقرب ويكون في التقدير كأن الواقف قد شرطه له وهذا يشبه معنى قول الشافعي. وقال المزني: يرجع إلى أقرب الناس به إذا كان فقيرا وقصة أبي بن كعب تدل على أن الفقير والغني في ذلك سواء. وقال الشافعي: كان أبي يعد من مياسير الأنصار. وفيه دلالة على جواز قسم الأرض الموقوفة بين الشركاء وأن للقسم مدخلا " فيما ليس بمملوك الرقبة. وقد يحتمل أن يكون أريد بهذا القسم قسمة ريعها دون رقبتها وقد امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قسمة أحباس النبي صلى الله عليه وسلم بين علي والعباس رضي الله عنهما لما جاءاه يلتمسان ذلك انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وليس في حديثهما كلام الأنصاري. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أتم منه، وفيه حب الرجل الصالح للمال وإباحة دخول بساتين الإخوان والأكل من ثمارها والشرب من مائها بغير إذن، وفيه مدح صاحب الصدقة الجزلة، وفيه أن الحبس المطلق جائز وحقه أن يصرف في جميع وجوه البر، وفيه أن الصدقة على الأقارب وأولي الأرحام أفضل انتهى (فقسمها) أي قسم أبو طلحة أرضه (عن الأنصاري) هو (محمد بن عبد الله) المثنى البصري القاضي من التاسعة (قال) محمد بن عبد الله الأنصاري في بيان قرابة أبي طلحة بين أبي وحسان فذكر أولا " نسب أبي طلحة (أبو طلحة زيد بن سهل) هو اسم أبي طلحة (ابن الأسود بن حرام بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار) هكذا في نسخ الكتاب وهكذا في أسد الغابة والذي في الإصابة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي (وحسان بن ثابت