الطويل وعائشة هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى. واختلف العلماء فيه، فمنهم من رجح هذا الحديث، ومنهم حديث جابر وعائشة، ومنهم من توقف لصحة الحديثين. كذا في فتح الودود. وقال النووي: وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن آخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شئ عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ولفظ البخاري مختصر.
(عن أبيه) وهو عبد الله بن زمعة (وعن أمه) أي أم أبي عبيدة (زينب بنت أبي سلمة) بدل عن أمه وهي بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (كانت ليلتي التي يصير) أي يرجع (إلي فيها) أي يدخل علي فيها (مساء يوم النحر) أي اتفق أن كانت ليلة نوبتي مساء يوم النحر أي مساء ليلة تلي يوم النحر وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. قاله الحافظ في الفتح. ولعل المراد به ههنا أول الليل (فصار) أي رجع