أحد بعد تلك الساعة (إلى يوم القيامة) أي النفخة الأولى (لا يعضد) أي لا يقطع (شجرها) أي ولو يحصل التأذي به. وأما قول بعض الشافعية أنه يجوز قطع الشوك المؤذي فمخالف لإطلاق النص ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقا "، وصححه النووي في شرح مسلم واختاره في عدة كتبه.
وأما قول الخطابي: كل أهل العلم على إباحة قطع الشوك ويشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي يرعاه الإبل وهو ما دق دون الصلب الذي لا ترعاه، فإنه يكون بمنزلة الحطب، فلعله أراد بأهل العلم علماء المالكية، قاله القاري (ولا ينفر) بتشديد الفاء المفتوحة (صيدها) أي لا يتعرض له بالاصطياد والايحاش والايهاج (لقطتها) بضم اللام وفتح القاف ساقطتها (إلا لمنشد) أي معرف، أي لا يلتقطها أحد إلا من عرفها ليردها على صاحبها ولم يأخذها لنفسه وانتفاعها. قيل أي ليس في لقطة الحرم إلا التعريف فلا يتملكها أحد ولا يتصدق بها، وعليه الشافعي وقيل حكمها كحكم غيرها. والمقصود من ذكرها أن لا يتوهم تخصيص تعريفها بأيام الموسم، وعليه أبو حنيفة ومن تبعه (إلا الإذخر) بالنصب أي قل إلا الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ساكنة وهو نبت عريض الأوراق طيب الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب (فقام أبو شاه) قال النووي: هو بهاء وتكون هاء في الوقف والدرج ولا يقال بالتاء قالوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا وإنما يعرف بكنيته (اكتبوا لأبي شاه) هذا تصريح بجواز كتابة