جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج أنه لا شئ عليك مطلقا، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي. وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شئ عليه واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، ارم ولا حرج معناه افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير (فما سئل يومئذ عن شئ قدم أو أخر) يعني من هذه الأمور الأربعة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(عن أسامة بن شريك) بفتح الشين وكسر الراء (حاجا ") أي مريدا الحج (فمن قال يا رسول الله سعيت) أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي (قبل أن أطوف) أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي، وهو مذهب أبي حنيفة على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافا " للشافعي حيث قيده بالآفاقي (أو قدمت شيئا " أو أخرت شيئا ") أي في أفعال أيام منى (يقول لا حرج لا حرج) أي لا إثم (إلا على رجل) بالاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الإثم (اقترض) بالقاف أي اقتطع (عرض رجل مسلم) أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها (وهو) أي والحال أن ذلك الرجل (ظالم) فيخرج حرج الرواة والشهود فإنه مباح (فذلك الذي) أي الرجل الموصوف (حرج) بكسر الراء أي وقع منه حرج (وهلك) أي بالإثم والعطف تفسيري كذا في المرقاة قال المنذري: قال بظاهر الحديث