والثاني: أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا ".
والثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة.
والرابع: الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة.
والخامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك.
والسادس: أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا " وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار، وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روى عنه من عمله الجمع بينهما، بلا أذان ولا إقامة، وروى عنه أيضا " بإقامة واحدة، وروى عنه موقوفا " بأذان واحد وإقامة، وروى عنه مسندا " بأذان واحد وإقامة واحدة. وروى عنه مسند الجمع بإقامتين انتهى.
والحديث سكت عنه المنذري.
(ثلاثا " واثنتين) أي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. قال النووي: فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثا " أبدا " وكذلك أجمع عليه المسلمون، وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.