القرطبي: اختلف الشراح في قوله ولم يسبغ هل المراد به أنه اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءا لغويا " أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا " شرعيا ". قال كلاهما محتمل لكن يعتقد من قال بالثاني ما في الرواية الأخرى وضوءا " خفيفا "، لأنه لا يقال في الناقص خفيف. فإن قلت: هذا يدل على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفف ثم لما نزل توضأ وضوءا " آخر وأسبغه والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة. قاله ابن عبد البر. قال العيني: قلت لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة ولئن سلمنا فيحتمل أنه توضأ ثانيا " لحدث طارئ (ثم أناخ كل انسان بعيره) قال العيني: كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل فيها من التشويش بقيامها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(أفضت) أي رجعت من عرفات إلى المزدلفة (فما مست قدماه) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل لحاجة بين عرفات والمزدلفة، وحديث أسامة المتقدم يعارض ذلك، لكن يرجح حديث أسامة على حديث الشريد لأنه المثبت وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بحاله، ولم ير الشريد نزوله صلى الله عليه وسلم فلذا نفاه على علمه. وقال الحافظ المزي في الأطراف: هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(باب الصلاة بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم هو المزدلفة (صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ") قال