بالأولى (ولم يسبح) أي لم يصل النافلة (في هذا المكان بإقامة واحدة) قال الخطابي: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي: لا يؤذن ويصليهما بإقامتين وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
قال أبو حنيفة وأصحابه: يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان وقد روى هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة الحج أنه فعلها بأذان وإقامتين. وقال مالك: يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذانين وإقامتين. وقال سفيان الثوري: يجمعان بإقامة واحدة على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحاق. وقال أحمد أيهما فعلت أجزأك انتهى.
وقال النووي: وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان أحد وإقامتين وهذه الرواية متقدمة لأن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابر اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة فهو أولى بالاعتماد، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين، ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بين الروايات قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
(قالا صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة) قال العيني: في هذه المسألة للعلماء ستة أقوال:
أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما.