الخطابي: هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما، كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما، ومعناه الرخصة دون العزيمة إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها، واختلفوا فيمن فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتهما، صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة، فقال أكثر الفقهاء إن ذلك يجزيه مع الكراهة لفعله. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا " كان عليه الإعادة، وحكى نحوا " من هذا عن سفيان الثوري غير أنهم قالوا إن من فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة ولم يروا عليه الإعادة.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في رواية بإقامة جمع بينهما.
وفي رواية صلى كل صلاة بإقامة. وفي رواية الشافعي ومن وافقه أنه يقيم لكل واحد منهما لا يؤذن لواحدة منهما انتهى.
(شبابة) هو ابن سوار فهو وعثمان بن عمر كلاهما يرويان عن ابن أبي ذئب (ولم يناد في الأولى) أي لم يؤذن في الأولى وتخصيص الأولى لأنه إذا لم يكن أذان في الأولى ففي الثانية