قال العلماء: يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قدر رمية حجر (ثم سلك الطريق الوسطى) ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات ليخالف الطريق تفاؤلا " بتغير الحال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى (الذي يخرجك) من الإخراج (إلى الجمرة الكبرى) هي الجمرة الأولى التي قريب مسجد الخيف (حتى أتى) عطف على سلك أي حتى وصل (الجمرة التي عند الشجرة) ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك، وأما الجمرة الكبرى فهي العقبة وهي الجمرة التي عند الشجرة. وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا " قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله، (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف) بالخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصابع. قال الطيبي: بدل من الحصيات وهو بقدر حبة الباقلا، كذا في المرقاة.
قال النووي: فيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلا، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرا "، ويسن التكبير مع كل حصاة، ويجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة (فرمى من بطن الوادي) بيان لمحل الرمي. وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث يكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح (وأمر عليا " رضي الله عنه) أي بقية البدن (فنحر) أي علي (ما غبر) أي ما بقي من المائة (وأشركه) أي النبي صلى الله عليه وسلم عليا " في هديه.
قال النووي رحمه الله: وظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض:
وعندي لم يكن تشريكا " حقيقة بل أعطاه قدرا " يذبحه. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا " وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليا " البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة انتهى. قال القاري: ولا يبعد أنه عليه الصلاة والسلام أشرك عليا " في ثواب هديه لأن الهدي يعطى حكم الأضحية. ثم قال النووي: وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق