عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
قال بترجيح الإفراد ولا دليل فيه (لسنا نعرف العمرة) أي مع الحج أي لا نرى العمرة في أشهر الحج استصحابا " لما كان عليه أول الجاهلية من كون العمرة محظورة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقيل ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا. والمعنى لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج. وقد روى البخاري عن عائشة أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج، فبين صلى الله عليه وسلم لهم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل (فرمل ثلاثا " ومشى أربعا ") فيه أن الطواف سبع طوافات، وفيه أن السنة أن يرمل الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة والرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل ولا يسرع أيضا " في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها، وفي قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله (استلم الركن) أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف وأراد به الحجر الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني (فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاها في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة ولا يفوت هذه الصلاة ما دام حيا ". ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه، فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه. قال أصحاب الشافعي يجوز ذلك وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء (قال) أي جعفر بن محمد (فكان أبي) محمد بن علي يقول في روايته (قال ابن نفيل وعثمان) أي في حديثهما (ولا أعلمه) أي لا أعلم جابر (ذكره) هذا الأمر وهو القراءة بالسورتين المذكورتين في ركعتي الطواف (إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم) ومن قوله ولا أعلمه مقولة يقول أي كان أبي يقول ولا أعلم جابرا " ذكر هذه القراءة إلا عن
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب زكاة الفطر 3
2 باب متى تؤدى 4
3 باب كم يؤدى في صدقة الفطر 4
4 باب من روى نصف صاع من قمح 13
5 باب في تعجيل الزكاة 18
6 باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد 21
7 باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 30
8 باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة 33
9 باب ما تجوز فيه المسألة 33
10 باب كراهية المسألة 38
11 باب في الاستعفاف 40
12 باب الصدقة على بني هاشم 46
13 باب الفقير يهدي للغني من الصدقة 50
14 باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 50
15 باب في حقوق المال 51
16 باب الصدقة على أهل الذمة 58
17 باب مالا يجوز منعه 59
18 باب المسألة فلي المساجد 60
19 باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل 60
20 باب عطية من سأل بالله عز وجل 61
21 باب الرجل يخرج من ماله 62
22 باب الرخصة في ذلك 64
23 باب في فضل سقي الماء 65
24 باب في المنيحة (المنحة) 67
25 باب أجر الخازن 68
26 باب المرأة تصدق من بيت زوجها 69
27 باب في صلة الرحم 73
28 باب في الشح 79
29 هذا آخر كتاب الزكاة 80
30 أول كتاب المناسك 99
31 باب فرض الحج 99
32 باب في المرأة تحج بغير محرم 102
33 باب لا صرورة في الاسلام 106
34 باب التزود في الحج 107
35 باب التجارة في الحج 107
36 باب 108
37 باب الكري 108
38 باب في الصبي يحج 110
39 باب في المواقيت 111
40 باب الحائض تهل بالحج 115
41 باب الطيب عند الاحرام 116
42 باب التلبيد 117
43 باب في الهدي 118
44 باب في هدي البقر 119
45 باب في الاشعار 119
46 باب تبديل الهدي 122
47 باب من بعث بهدية وأقام 123
48 باب في ركوب البدن 124
49 باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ 125
50 باب كيف تنحر البدن 128
51 باب وقت الاحرام 130
52 باب الاشتراط في الحج 133
53 باب في إفراد الحج 134
54 باب في الاقران 154
55 باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة 169
56 باب الرجل يحج عن غيره 172
57 باب كيف التلبية 175
58 باب منى يقطع التلبية 183
59 باب المحرم يؤدب غلامه 184
60 باب الرجل يحرم في ثيابه 185
61 باب ما يلبس المحرم 188
62 باب المحرم يحمل السلاح 200
63 باب في المحرمة تغطي وجهها 201
64 باب في المحرم يظلل 202
65 باب المحرم يحتجم 203
66 باب يكتحل المحرم 204
67 باب المحرم يغتسل 205
68 باب المحرم يتزوج 206
69 باب ما يقتل المحرم من الدواب 209
70 باب لحم الصيد للمحرم 211
71 باب الجراد للمحرم 215
72 باب في الفدية 217
73 باب الاحصار 220
74 باب دخول مكة 224
75 باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت 226
76 باب في تقبيل الحجر 228
77 باب استلام الأركان 230
78 باب الطواف الواجب 232
79 باب الاضطباع في الطواف 236
80 باب في الرمل 237
81 باب الدعاء في الطواف 241
82 باب الطواف بعد العصر 242
83 باب طواف القارن 243
84 باب الملتزم 246
85 باب أمر الصفا والمروة 249
86 باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 251
87 باب الوقوف بعرفة 271
88 باب الخروج إلى منى 272
89 باب الخروج إلى عرفة 273
90 باب الرواح إلى عرفة 274
91 باب الخطبة بعرفة 275
92 باب موضع الوقوف بعرفة 276
93 باب الدفعة من عرفة 277
94 باب الصلاة بجمع 289
95 باب يوم الحج الأكبر 293
96 باب الأشهر الحرم 294
97 باب من لم يدرك عرفة 296
98 باب النزول بمنى 299
99 باب أي يوم يخطب بمنى 300
100 باب من قال خطب يوم النحر 301
101 باب أي وقت يخطب يوم النحر 302
102 باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى 303
103 باب يبيت بمكة ليالي منى 305
104 باب الصلاة بمنى 306
105 باب القصر لأهل مكة 308
106 باب في رمي الجمار 309
107 باب الحلق والتقصير 316
108 باب العمرة 319
109 باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ 330
110 باب المقام في العمرة 332
111 باب الإفاضة في الحج 332
112 باب الوداع 338
113 باب الحائض تخرج بعد الإفاضة 338
114 باب طواف الوداع 340
115 باب التحصيب 341
116 باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه 343
117 باب في مكة 345
118 باب تحريم مكة 346
119 باب في نبيذ السقاية 350