قال بترجيح الإفراد ولا دليل فيه (لسنا نعرف العمرة) أي مع الحج أي لا نرى العمرة في أشهر الحج استصحابا " لما كان عليه أول الجاهلية من كون العمرة محظورة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقيل ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا. والمعنى لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج. وقد روى البخاري عن عائشة أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج، فبين صلى الله عليه وسلم لهم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل (فرمل ثلاثا " ومشى أربعا ") فيه أن الطواف سبع طوافات، وفيه أن السنة أن يرمل الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة والرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل ولا يسرع أيضا " في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها، وفي قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله (استلم الركن) أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف وأراد به الحجر الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني (فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاها في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة ولا يفوت هذه الصلاة ما دام حيا ". ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه، فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه. قال أصحاب الشافعي يجوز ذلك وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء (قال) أي جعفر بن محمد (فكان أبي) محمد بن علي يقول في روايته (قال ابن نفيل وعثمان) أي في حديثهما (ولا أعلمه) أي لا أعلم جابر (ذكره) هذا الأمر وهو القراءة بالسورتين المذكورتين في ركعتي الطواف (إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم) ومن قوله ولا أعلمه مقولة يقول أي كان أبي يقول ولا أعلم جابرا " ذكر هذه القراءة إلا عن
(٢٥٥)