الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الاسلام في ذلك، ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة في صحيح البخاري بلفظ إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة وفي رواية معمر عن الزهري إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما " لمناة أخرجه البخاري تعليقا " ووصله أحمد وغيره انتهى ملخصا " من فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن عروة.
(اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية (أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة) الهمزة للاستفهام أي في تلك العمرة (قال لا) قال النووي: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورة ثم دخلها يعني كما في حديث ابن عباس الذي عند مسلم وغيره انتهى ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منع من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. قاله الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة وأخرجه مسلم مختصرا ". قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا. فقد بين ابن أبي أوفى أن ذلك كان في عمرته وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته (عن كثير بن جمهان أن رجلا ") ولفظ النسائي: قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. ولفظ الترمذي: رأيت ابن عمر يمشي في