داود كرواية مسلم، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا " كثيرا ". وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا " وخمسين نوعا " ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه.. وفيه أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل منازلهم)) وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي. ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا. ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه. وقوله وأنا يومئذ غلام شاب تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا " أما الرجل الكبير فلا يحس إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى ولا خلاف في جواز ذلك. ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه.
(فقام في نساجة) وهي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم. قال النووي: هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال هو الصواب. قال:
والساجة والساج جميعا " ثوب كالطيلسان وشبهه قال رواية النون وقعت في رواية الفارسي، قال ومعناه ثوب ملفق، قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف.
قلت: ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا " ملفقا " على هيئة الطيلسان قال القاضي في المشارق: الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان. انتهى. وقال السيوطي: نساجة كسحابة ضرب من ملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر. انتهى (يعني) تفسير للنساجة (ثوبا " ملفقا ") أي ضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: لفقت الثوب لفقا " من باب ضرب ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى واسم الشقة لفق على وزن حمل والملاءة لفقان (على المشجب) بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت قال النووي، وقال السيوطي: مشجب كمنبر عيدان تضم رؤوسها وتفرج قوائمها