كنفر ورهط، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة انتهى. ويجيء تحقيق الحديث في آخر الباب. قال المنذري: وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن شريك التيمي وأخرجه النسائي وابن ماجة.
(قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا، قال بل لكم خاصة) قال الخطابي: قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن شبه الجاهلية وليتمسكوا بما تبين لهم في الاسلام وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه. وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد حجه مضى فيه مع الفساد، واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه: لا يلزمه إلا حجة واحدة، ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيها لا يلزم وأن فعله لم يصح بالإجماع وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرفض أحدهما إلى قابل لأنه يكون في معنى الفسخ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فسخ الحج كان لهم خاصا " دون من بعدهم وقال سفيان الثوري: يلزمه حجة وعمرة من عامة ويهريق دما " ويحج من قابل. وحكى عن مالك أنه قال يصير قارنا " وعليه دم، ولا يلزمه على مذهب الشافعي شئ من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل انتهى.