فقوله وتمتع الناس يعني في آخر الأمر (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت الخ) معناه يفعل الطواف والسعي والتقصير وقد صار حلالا "، وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال جماهير العلماء، وقيل إنه استباحة محظور وليس بنسك وهذا ضعيف، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير ولم يأمر بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة (وليحلل) معناه قد صار حلالا " فله فعل ما كان محظورا " عليه في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك (ثم ليهل بالحج) أي ويحرم به في وقت الخروج إلى عرفات لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة. ولهذا قال ثم ليهل فآتى بثم التي هي للتراخي والمهلة (وليهد) والمراد به هدي التمتع فهو واجب بشروط: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الثاني أن يحج من عامه، الثالث أن يكون أفقيا " لا من حاضري المسجد وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، الرابع أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج قاله النووي (فمن لم يجد هديا ") فالمراد لم يجده هناك. إما لعدم الهدي أو لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من المثل وإما لكونه موجودا " لكنه لا يبيعه صاحبه ففي كل هذه الصور يكون عادما " للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجدا " لثمنه في بلده أم لا (فليصم ثلاثة أيام في الحج) هو موافق
(١٦٥)