مطلقا للتوسيع في النفل، وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزئ أحدا " وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدل بزيادة رواية في الحديث بلفظ: حجي عنه وليس لأحد بعدك، ورد بأن هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف. وعن بعضهم أنه يختص بالولد، وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله في الحديث ((فدين الله أحق بالقضاء)) فجعله دينا " والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقد أخرجه أيضا " البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(عن أبي رزين) هو لقيط العقيلي (ولا الظعن) بكسر الظاء وبفتح العين وسكونها مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار. قاله السيوطي وقال السندي: الظعن بفتحتين أو سكون الثاني، وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن (قال احجج عن أبيك واعتمر) الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، واستدل به على وجوب الحج والعمرة. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والثوري والمزني والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية ولا خلاف في المشروعية. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا " أجود من هذا ولا أصح منه.