لنص كتاب بالله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر ويجوز صوم يوم عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزئه على الصحيح. فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي أصحهما من حيث الدليل جوازه. هذا تفضيل مذهب الشافعي ووافقه أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثوري وأبو حنيفة، ولو ترك صيامها حتى مضي العيد والتشريق لزمه قضاؤها عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يفوت صيامها ويلزمه الهدي إذا استطاعه. وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف. والصحيح أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفة، ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام قاله النووي (وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة الخ) فيه إثبات طواف القدوم، واستحباب الرمل فيه هو الخبب وأنه يصلي ركعتي الطواف، وأنهما يستحبان خلف المقام.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.