والخمسينات (أي السنين) من بنات اللبون والحقاق (أن يشاء المصدق) روى أبو عبيد بفتح الدال وهو المالك، وجمهور المحدثين بكسرها، فعلى الأول يختص الاستثناء بقوله ولا تيس إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عور في صدقته، وعلى الثاني معناه أن للعامل يأخذ ما شاء مما يراه أصلح وأنفع للمستحقين فإنه وكيلهم.
(قول عمر) أي معنى قول عمر وهو مبتدأ (هو أن يكون) خبره (لكل رجل) من النفر الثلاثة (أربعون شاة) قد وجبت على كل واحد منهم في غنمهم الصدقة (فإذا أظلهم) بظاء معجمة أشرف عليهم (إلا شاة) واحدة لأنها واجب مائة وعشرين فنهوا عن تقليل الصدقة (مائة شاة) بإضافة مائة إلى الشاة (وشاة) واحدة (إلا شاة) واحدة فنهوا عن ذلك (سمعت في) تفسير (ذلك) وإليه ذهب سفيان الثوري.
(قال زهير أحسبه) أي أظن أن أبا إسحاق روى الحديث عن عاصم عن علي مرفوعا لا موقوفا عليه (هاتوا) أي آتوا في كل حول (ربع العشور) من الفضة (درهما) نصب على التمييز (درهم) بالرفع على الابتداء وبالنصب على المفعولية (عليكم شئ) من الزكاة (حتى تتم) بالتأنيث أي تبلغ الرقة أو الدراهم (مائتي درهم) نصبه على الحالية أي بالغة مائتين " فإذا كانت "